النووي
259
روضة الطالبين
فرع لو أسلم في الجارية وولدها ، أو أختها ، أو عمتها ، أو شاة وسخلتها ، لم يصح لندور اجتماعهما بالصفات ، هكذا أطلقه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب . وقال الامام : لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها ، وتمتنع فيمن تكثر . ولو أسلم في عبد وجارية ، وشرط كونه كاتبا وهي ماشطة ، جاز . ولو أسلم في الجارية ، وشرط كونها حاملا ، بطل السلم في المذهب . وقيل : قولان بناء على أن الحمل ، هل له حكم ، أم لا ؟ إن قلنا : نعم ، جاز ، وإلا ، فلا . لو أسلم في شاة لبون ، ففي صحته قولان . أظهرهما : المنع ، وبه أجاب البغوي . فصل يجوز السلم في الحيوان ، وهو أنواع . منها ، الرقيق ، فإذا أسلم فيه ، وجب التعرض لأمور . أحدها : النوع ، فيذكر أنه تركي أو رومي ، فان اختلف صنف النوع ، وجب ذكره على الأظهر . الثاني : اللون ، فيذكر انه أبيض أو أسود ، ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة ، والسواد بالصفاء أو الكدرة ، هذا إن اختلف لون الصنف ، فإن لم يختلف ، لم يجب ذكر اللون . الثالث : الذكورة والأنوثة .